الشيخ محمد الجواهري
314
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فورية إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ( 1 ) وهي محل منع ( 2 ) ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي .
--> ( 1 ) المدارك 7 : 89 . ( 2 ) اعتمد هذا الوجه مضافاً إلى الأخبار في كشف اللثام 5 : 152 . ( 3 ) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 9 - 10 موسوعة الإمام الخوئي 44 : 290 - 291 .